المادة 21
يؤذن لمنتجي الحبوب باجراء مبادلة الحبوب العادية بحبوب البذر مع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وذلك خلال موسم سنة 1998 – 1969 تطبق الاعفاءات من الرسوم المحدثة بموجب المادة 19 من المرسوم رقم 7553 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 .
في حدود كمية 150 كغ من الحبوب العادية المسلمة مقابل 100 كغ من حبوب البذر .
ان الهيئات الخازنة التي تدفع الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الرسوم المنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم ترد لها في حدود نفس المبالغ والكميات التي سلمتها الى استغلالات القطاع الاشتراكي بعنوان البذور | ان مبلغ هذه الاستردادات يكون - بفضل خدمات الهيئات الخازنة المعنية - موضوع أداءات مسابقة لحسابات لجان التسيير أو تعاونيات قدماء المجاهدين المستفيدة تعفى هذه الكميات من نصف رسم التخزين الذي يحدد الثمن عند اعادة بيعها