المادة 19
يمنح المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، من حصيلة رسوم الخزن المنصوص عليها فى المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة 8 من المرسوم رقم 58-186 المؤرخ فى 22 فبراير سنة 1958 :
1 ) المخازن التصفية والنقل ( اتحاد التعاونيات الفلاحية عن حبوب الانتاج المحلى ، المكافآت الاضافية عن الخزن وكذا التعويضات الجزافية عن الدخول والخروج وذلك على أساس المعدلات المحددة في الفقرة 1 من المادة 18 المتقدمة • ويجوز أن تمنح أيضا هذه المكافآت والتعويضات للهيئات الخازنة الموجود بجهة فيها ميناء والمكلفة عند الاقتضاء بتجفيف وفرز وتغليف الحبوب المعدة للتصدير وذلك في حالة عدم وجود اتحاد تعاوني للتصفية والنقل في الميناء المعنى ) ولمخازن التصفية والنقل والهيئات الخازنة ، من حبوب الاستيراد التي منحها لها المكتب الجزائرى المهنى للحبوب :
- - مكافأة اضافية للخزن بمعدل 02ر دج عن القنطار ،
- مكافأة جزافية للدخول والخروج يحدد معدلها ب 30ر.
دج عن القنطار .