المادة 18
ان معدل المكافآت الاضافية والتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ فى 31 يوليو سنة 1959 والمعدل ، تحدد ، بالنسبة لموسم سنة 1968-1969 ، كما يلي :
1 ) أ - المكافآت الاضافية المدفوعة الى الهيئات الخازنة من الحبوب المحفوظة في الاكياس ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 1 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، تؤدى كل خمسة عشر يوما وعن كل قنطار ..
فيما يخص القمح :
- 2. ر. دج عن الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1968 الى 28 فبراير سنة 1969 6
- 30ر دج عن الفترة المتراوحة من أول مارس سنة 1967 الى 31 يوليو سنة 1969 6
- 04ر0 دج عن الكميات المنقولة الى ما بعد أول غشت سنة 1969 وفيما يخص الشعير والخرطال :
- 2002 دج عن الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1968 الى 31 يوليو سنة 1969
- 04ر0 دج عن جميع الكميات المنقولة الى ما بعد أول نمشت سنة 1969 .
وفيما يخص الذرة :
- 02ر0 دج عن جميع مدة الخزن .
ب ان معدل التعويض الاجمالى عن الدخول والخروج الممنوح فيما يخص القمح والشعير والخرطال والذرة يحدد ب 0٫50 ٫ 0 دينار جزائري عن القنطار .
ينقص هذا التعويض الى 25ر دج في حالة شراء الحبوب الاتاوات التعويضات 10ر. 300 ر0 50 ره 70ره 090 10 را. 30 ر1 1,50 170 1090 2010 230 | من طرف الخازن ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه .
2 ) ان معدل المكافآت التي تمنح للطحانين وصناع السميذ، تطبيقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، يحدد كما يلى :
للطحانين :
- 025ر0 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لخمسة عشر يوما ، ، 055ر0 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما ..
ولصناع السميذ :
- 30ر دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لخمسة عشر يوما ، 06ر0 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما .
3) ان معدل المكافآت الممنوحة لمستعملى الشعير والذرة ، تطبيقا للفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، يحدد عن كل قنطار ب :
- 025ر0 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لخمسة عشر يوما ، 055ر0 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما
4) ان معدل المكافأة الاضافية الممنوحة للهيئات الخازنة للذرة ، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، يحدد ، عن كل | قنطار ، ب 025ر0 دج وينتهى دفع المكافأة الاضافية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091 المفروضة على المخزونات والمنصوص عليها في هذا المقطع ابتداء من أول أبريل سنة 1969 •