المادة 17
ان الزيادات الجارية مرتين في الشهر في سعر أعادة البيع والمنصوص عليها ، فيما يخص القمح الصلب ، في المادة 12 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميذ ، تبقى مطبقة طيلة مدة موسم سنة 1968-1969 ، | بنسبة 230 دج من كل قنطار من القمح ..
الفترات من 1 الى 15 غشت سنة 1968..........
من 16 الى 31 غشت سنة 1968 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1998 0000 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1968 من 1 الى 15 أكتوبر سنة 1968 ....
من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1968 00 من 1 الى 15 نوفمبر سنة 1968 :00 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1968 000...
من 1 الى 15 ديسمبر سنة 1968 ...............
من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1968 0:00 0:00 00:00:00 من 1 الى 15 يناير سنة 01969**1*1*1*!*!**** XXX * من 16 الى 30 يناير سنة 1969 .
الاتاوات التعويضات 2007 89 10 1071 1,53 135 17 ر1 099 81 ر0 063 45 ر0 027 009 06ره 027 45 ر0 0063 081 099 117 135 1,53 171 189 2007 يقوم المكتب الجزائرى المهني للحبوب بالتحصيل أو بالدفع ضمن الكيفيات القانونية ، للاتاوات أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه 6 وذلك عن كل قنطار يقدمه أصحاب مطاحن السميذ وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولضمان التحصيل العادى للطحانين المتعلق بنفقات الخزن وبتمويل مخزوناتهم :
الاتاوات التعويضات 230 2010 1090 170 1,50 30 ر1 10 را 070 50 ر0 30 ر 10 ر0 1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه الفترات من 1 الى 15 فبراير سنة 1969 2010-01-10101001020101010010101 من 16 الى 28 فبراير سنة 1969 Torres••*•••••••••• من 1 الى 15 مارس سنة 1969 11*1*1*1*1*1*1**0100101010 من 16 الى 31 مارس سنة 1999 : 000000 من 1 الى 15 أبريل سنة 000001969 من 16 الى 30 أبريل سنة 1969 ....... •••••••• من 1 الى 15 مايو سنة 1969 XXXXXXXXXX LIXILLI • من 16 الى 31 مايو سنة 1969 101 100*10*:*:****1*1*1*1*:• من 1 الى 15 يونيو سنة 1969 من 16 الى 30 يونيو سنة 1969 ••••••••••••• من 1 الى 15 يوليو سنة 1969 000000******************* من 16 الى 31 يوليو سنة 1969 002••••••• •••• •• • •