المادة 16
ان الزيادات الجارية مرتين فى الشهر ، في سعر اعادة البيع المنصوص عليها، فيما يخص القمح الطرى، في المادة 12 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد أسعار الدقيق تبقى مطبقة طيلة مدة موسم سنة 1968 1969 ، بقيمة تبلغ 2007 دج عن كل قنطار من القمح ..
يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب بالتحصيل أو بالدفع ضمن الكيفيات القانونية ، للاتاوات أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه ، وذلك عن كل قنطار يقدمه الطحانون وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولضمان التحصيل العادي للطحانين المتعلق بنفقات الخزن وبتمويل مخزوناتهم :
الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1089 الفترات من 1 الى 15 غشت سنة 1968.........
من 16 الى 31 غشت سنة 000000001968 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 20101968**************1*1*1* 1 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1111968*1*1* 30*20*20*10* :* من 1 الى 15 أكتوبر سنة 1968****************** من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1968 : 0100100 ***10201001001010• • من 1 الى 15 نوفمبر سنة 1968******************* من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1968 **1010 من 1 الى 15 ديسمبر سنة 1968 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1968 200*1*1*1*1*1*0020101 010010 من 1 الى 15 يناير سنة 1969 2000 2002 2002002002 من 16 الى 31 يناير سنة 1969 من 1 الى 15 فبراير سنة 1969 1020 01 : 00 : 01 : 010020020 من 16 الى 28 فبراير سنة 1969 02010040_TEXT من 1 الى 15 مارس سنة 1969 10XXX000 من 16 الى 31 مارس سنة 1969 01010010011 من 1 الى 15 أبريل سنة 1969 2000.
من 16 إلى 20 أبريل سنة 1969 002010019 0100101010010 من 1 الى 15 مايو سنة 1969 010010000 010,820.00, 01010010 من 16 الى 31 مايو سنة 1969 من 1 الى 15 يونيو سنة 1969.
من 16 الى 30 يونيو سنة 1969.....
من 1 الى 15 يوليو سنة 1969 من 16 الى 31 يوليو سنة 1969 ...........