المادة 14
ان الزيادات فى السعر والمكافآت عن حفظ الحبوب للزراعة تطبق ، فيما يخص القمح والشعير والخرطال ابتداء من 16 غشت سنة 1968 ...
غير أنه ، خلال النصف الثاني من شهر غشت والنصفين الاول والثاني من شهر سبتمبر سنة 1968 ، لا تدفع أية مكافأة تتعلق بحفظ الحبوب للزراعة ، عن كميات القمح والشعير المسلمة من طرف المنتجين ..
وبالنسبة لتسليمات القمح المتممة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1968 ، يحدد معدل المكافآت عن حفظ الحبوب للزراعة باتخاذ تاريخ 16 غشت سنة 1968 كنقطة بداية المكافات .
أن المكافآت تتعلق بحفظ الحبوب للزراعة ، المتعلقة بتسليمات الشعير والخرطال التي تتم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1968 ، يجرى حسابها على أساس المعدل المحدد وذلك باتخاذ تاريخ 16 غشت سنة 1968 كنقطة بداية المكافآت وذلك بعد خصم القيمة المتعلقة بنصفى الشهر ..
ينتهي منح المكافآت عن حفظ الحبوب للزراعة ، المتعلقة بالقمح والشعير والخرطال ، فيما يخص التسليمات المتممة ابتداء من أول مارس سنة 1969