مرسوم رقم 68-383
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-383 مؤرخ فى 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتعلق بالرسوم الشبه جبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم سنة 1968 - 1967 10-1081
المادة 12
ان معدل الزيادات الجارية مرتين في كل شهر على الاسعار والمخصصة لتغطية نفقات التمويل والتخزين المتصلة بحفظ الحبوب تحدد ، عن القنطار وعن كل خمسة عشر يوما كما يلي :
- - 22ر دج فيما يخص الذرة ،
- 20ر0 دج فيما يخص القمح الصلب :
- 18ر0 دج فيما يخص القمح الطرى ، 18ر دج فيما يخص الشعير والخرطال . -