مرسوم رقم 68-383
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-383 مؤرخ فى 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتعلق بالرسوم الشبه جبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم سنة 1968 - 1967 10-1081
المادة 11
ان معدل حد الربح الناتج من اعادة البيع والمنصوص عليه فى المادة 4 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 يحدد ب 30 را دج فيما يخص القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والذرة والخرطال ..