مرسوم رقم 68-383
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-383 مؤرخ فى 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتعلق بالرسوم الشبه جبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم سنة 1968 - 1967 10-1081
المادة 10
يدفع المزارعون القائمون بأعمال البذر ، في نهاية الموسم ، الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 عن جميع مبيعات الحبوب ، الرسوم التى يتحملها المنتجون والمنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم وكذا نصف رسم التخزين الذي يتحمله المستعملون ..