المادة 4
تفتح الاعتمادات اللازمة لمرتبات الوظائف المحدثة في المادة 3 اعلاه طبقا للجدول ( 1 ) الملحق بهذا المرسوم .
المادة . : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 ...
هواري بومدين الجدول (( 1 )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 4331 مؤسسات التعليم الابتدائي القسم
- الاجور الرئيسية 570000 الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-91 حظيرة السيارات ( المادة الاولى ) 1200000 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي