الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين بصفة متمرن ، مساعدو المصالح الاقتصادية الموظفون ضمن الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه 6 ويمكن ترسيمهم اذا أكملوا سنة واحدة من التمرين ، وقيدوا في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه 6 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، للجمهورية الجزائرية 1059
- رئيس المؤسسة ، مفتش الشبيبة والرياضة ، مساعد في المصالح الاقتصادية مرسم يرسم المترشحون المقبولون من قبل لجنة الترسيم ، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه وذلك من قبل السلطة المختصة بالتعيين واذا لم يقرر الترسيم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأي.
اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة ، أو تقرر تسريحه مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966