مرسوم رقم 68-379
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-379 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المصالح الاقتصادية لوزارة الشبيبة والرياضة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
تحدد بقرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية تعلن قوائم المترشحين المقبولين في المسابقات والمترشحين الناجحين في اختباراتها ، في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة