الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يعين مساعدو المصالح الاقتصادية :
1 - من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الاداري 2 بطريق المسابقات بناء على الاختبارات من بين المترشحين الناجحين في الامتحان التحضيرى لبكالوريا التعليم الثانوى أو الحائزين لشهادة معادلة والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل أو 30 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة . 3 في حدود 10 ٪ من الوظائف الشاغرة بطريق الامتحان المهني المفتوح للموظفين المؤهلين للوظائف الادارية والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر والحائزين لأقدمية ه سنوات بتاريخ الامتحان . 3 في حدود 10 ٪ من الوظائف الشاغرة بطريق الامتحان المهني المفتوح للموظفين المؤهلين للوظائف الادارية والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر والحائزين لأقدمية 5 سنوات بتاريخ الامتحان يحدد في كل عام عدد مساعدى المصالح الاقتصادية الموظفين برسم الفقرة 2 من هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية