مرسوم رقم 68-379
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-379 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المصالح الاقتصادية لوزارة الشبيبة والرياضة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعتبر مساعدو المصالح الاقتصادية في وضع موظفين عاملين في المؤسسات العمومية ذات الصبغة التربوية والتابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ، وفى المفتشيات العمالية للشبيبة والرياضة