مرسوم رقم 68-379
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-379 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المصالح الاقتصادية لوزارة الشبيبة والرياضة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
يقبل للمشاركة في الامتحان المهني المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 4 من هذا المرسوم معاونو المصالح الاقتصادية غير المتوفرة فيهم شروط الادراج في سلك مساعدى المصالح الاقتصادية بتاريخ أول يناير سنة 1967 دون أن يحتج عليهم بنسبة 10 ٪ .