مرسوم رقم 68-379
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-379 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المصالح الاقتصادية لوزارة الشبيبة والرياضة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يدرج في سلك مساعدى المصالح الاقتصادية بتاريخ أول يناير سنة 1967 معاونو المصالح الاقتصادية ومساعدو المصالح الاقتصادية المرسمون بهذه الصفة في أول يوليو سنة 1962 وممن يحوزون أقدمية 5 سنوات منها 3 سنوات في التسيير ، وذلك بعد تصنيفهم مجددا في سلكهم القديم على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم