الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم مساعدو المصالح الاقتصادية المرسمون بتاريخ أول يوليو سنة 1962 أو المدرجون في نطاق المادة 1 من الامر رقم 62-040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمون بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - 1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه سنة 1966 بعد تصنيفهم مجددا في رتبتهم القديمة ، على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم