مرسوم رقم 68-379
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-379 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المصالح الاقتصادية لوزارة الشبيبة والرياضة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
يجوز أن يلحق مساعدو المصالح الاقتصادية وبناء على طلبهم ، بسلك لمساعدى المصالح الاقتصادية تابع لوزارة أخرى بعد موافقة السلطات الادارية المعنية . ويمكن ادراجهم في السلك الذي ألحقوا به بعد سنتين من العمل •