مرسوم رقم 68-378
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-378 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
تعلن مقررات تعيين نواب المقتصدين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ، في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة .