الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين كمتمرنين ، نواب المقتصدين الموظفتون طبقا للشروط المحددة في المادة 4 أعلاه ، ويمكن ترسيمهم اذا أكملوا سنة واحدة من التمرين ، وقيدوا في قائمة للقبول في الوظيفة تصلها وفقا للشروط المحددة في الملاحة 29 من الأمر 1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مفتش عمالي للشبيبة والرياضة ،
- مقتصد
- نائب مقتصد مرسم يرسم في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة أدناه المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك من طرف السلطة المختصة بالتعيين واذا لم ترسمهم هذه السلطة ، جاز بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، اما تمديد التمرين ، أو اعادة المعنى لسلكه الاصلى ، واما تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة | 1966 •