مرسوم رقم 68-378
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-378 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
تحدد بقرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية كيفيات نظام المسابقات والامتحانات المهنية ...
تعلن في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات ، وكذلك قوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها .