الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 12
يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم مقتصد و مؤسسات وزارة الشبيبة والرياضة ونواب المقتصدين المصنفون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للموظفين بتاريخ أول يوليو سنة 1962 أو المدرجون في نطاق المادة الاولى من الامر رقم 62 1040 - المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمون بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد تصنيفهم مجددا في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم