مرسوم رقم 68-378
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-378 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
يجوز الحاق نواب المقتصدين ، بناء على طلبهم ، وبعد موافقة السلطات الادارية المعنية ، بسلك نواب المقتصدين التابعين لوزارة أخرى ، ويمكن ادراجهم بعد سنتين من الالحاق في السلك الذي جرى الحاقهم به