الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين المترشحون الموظفون عملا بالمادة السابقة كممرنين متمرنين بموجب قرار وزير الشبيبة والرياضه ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة المهنية لوظيفة الممرن ، ووردت أسماؤهم فى قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه لجنة للترسيم يحدد تشكيلها في القرار المتضمن نظام شهادة الكفاءة المهنية .
ويرسم المترشحون المقبولون في شهادة الكفاءة المهنية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة يجوز الاذن بصفة استثنائية وبموجب مقرر من وزير الشبيبة والرياضة ، للمترشحين المقيدين في قائمة الاهمية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للمشاركة في امتحانات شهادة الكفاءة المهنية ، من الذين لم يتمكنوا من المشاركة فيها بسبب قوة قاهرة ، بأن يتقدموا اليها | في دورة تالية .
ويجوز لوزير الشبيبة والرياضة في حالة عدم الترسيم بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، اما أن يمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة 6 واما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966