الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يعين الممرنون من بين التلامذة الناجحين في امتحانات التخرج من احدى مدارس أو مراكز التكوين التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ( قسم الممرنين ) والذين يحوزون حين دخولهم المدرسة أو المركز شهادة الدراسة للقسم الرابع من الثانويات والتكميليات أو لشهادة مساوية لها والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 25 عاما على الاكثر بتاريخ مسابقة القبول تحدد كيفيات تنظيم مسابقات القبول وامتحانات التخرج طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشبيبة والرياضة .
تجرى مسابقات القبول وجوبا عقب مسابقات المربين ومعلمى التربية البدنية والرياضية .
يحدد وينشر وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وكذلك قائمة المترشحين الناجحين فيها