الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرحوم ممرنو دور الاطفال وممرنو الشبيبة والتربية الشعبية وممرنو | للجمهورية الجزائرية 1055 التربية البدنية والرياضية ، والقائمون بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 ، وذلك ضمن الشروط التالية :
1 - يمكن ترسيم الممرنين الحائزين لشهادة الدروس الابتدائية على الاقل في الرتبة الموجودين فيها بتاريخ أول يناير سنة 1967 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 ، وكانوا أحرزوا في الفرع الخاص بهم على شهادة الكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، ويحتفظ المعنيون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات . وتحسب هذه الأقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه بحسب المدة المتوسطة .
وأما الذين عينوا بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم بمجرد احرازهم على شهادة الكفاءة المهنية وأقدمية 3 سنوات 2 يجوز بتاريخ أول يناير سنة 1967 ترسيم الممرنين - غير الحائزين لشهادة الدروس الابتدائية على الاقل في رتبتهم اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنه 1963 وكانوا نجحوا في اختبارات امتحان المستوى المهني الذي ينظمه بصفة مشتركة وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ويحتفظ المعنيون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه بحسب المدة المتوسطة .
وأما الذين عينوا بعد أول يناير سنة 1963 فيدرجون كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم اذا نجحوا في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة السابقة بمجرد احرازهم على أقدميه 4 سنوات • ويسرحون اذا رسبوا نهائيا في هذا الامتحان بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966