مرسوم رقم 68-376
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-376 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لممرنى الشبيبة والرياضة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
يلزم الممرنون بالخدمة في المواقيت الاسبوعية القصوى ، والبالغة 30 ساعة يحدد توزيعها وزير الشبيبة والرياضة • ويستفيد الممرنون من العطل المدرسية ، بيد أنهم يلزمون خلال هذه العطل بالمشاركة في الاشغال والتمرينات أو النشاطات التي تنظمها وزارة الشبيبة والرياضة