الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين المترشحون طبقا للمادة السابقة بصفة معلمين متمرنين في التربية البدنية والرياضية بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة . ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة المهنية لوظيفة معلم في التربية البدنية والرياضية ، وسجلوا في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام البدنية ، وتعليم ممارسة النشاطات الرياضية والالعاب | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه لحنة في الهواء الطلق