الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يعتبر معلمو التربية البدنية والرياضية في وضع موظفين عاملين بالمؤسسات والمعاهد ذات الصبغة التربوية والتابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ، وفى المؤسسات المماثلة لتلك ، والمحددة قائمتها بموجب قرار مشترك يصدر عن . زير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى للترسيم يحدد تشكيلها بالقرار الذي يتضمن نظام شهادة الكفاءة المهنية يرسم المترشحون الناجحون في شهادة الكفاءة المهنية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة .
يجوز بموجب مقرر من وزير الشبيبة والرياضة ، الاذن بصفة استثنائية للمترشحين المقيدين في قائمة الاهلية للمشاركة الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية في امتحان شهادة الكفاءة المهنية ولم يتقدموا لذلك الامتحان بسبب قوة قاهرة ، أن يتقدموا اليه في دورة تالية ويجوز لوزير الشبيبة والرياضة في حالة عدم ترسيمهم بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، اما أن يمنح المعنى تمديدا للتمرين مدته سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ، واما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .