مرسوم رقم 68-375
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-375 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمى التربية البدنية والرياضية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف معلمو التربية البدنية والرياضية تحت سلطة مدير المؤسسة أو المعهد المعينين فيه بتعليم التربية