مرسوم رقم 68-375
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-375 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمى التربية البدنية والرياضية
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
يستفيد معلمو التربية البدنية من العطل المدرسية ، بيد أنهم يلزمون خلال هذه العطل بالمشاركة في الاشغال والتمرينات أو النشاطات التي تنظمها وزارة الشبيبة والرياضة أو تنظم تحت رعايتها