مرسوم رقم 68-375
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-375 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمى التربية البدنية والرياضية
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
يلزم معلمو التربية البدنية والرياضية بالخدمة في المواقيت الاسبوعية البالغة 27 ساعة منها 3 ساعات مخصصة للرياضة الجامعية الجزائرية وثلاث ساعات للجمعيات الرياضية