مرسوم رقم 68-373
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-373 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 9
لا يمكن أن يتجاوز عدد المدربين القابلين للالحاق | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 أو الاحالة على الاستيداع 5 ٪ ، من الوظائف التابعة لميزانية السلك .