الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يعين بصفة متمرن المترشحون المعينون طبقا للمادة السابقة بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا نجحوا في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لوظيفة ممرن ، واذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار الذى يتضمن نظام شهادة الكفاءة المهنية يرسم المترشحون المقبولون في شهادة الكفاءة المهنية ، مع مراعاة أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة.
الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 أدناه بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة يجوز بموجب مقرر من وزير الشبيبة والرياضة الاذن بصفة الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية استثنائية للمترشحين المقيدين في قائة الاهلية للمشاركة في امتحان شهادة الكفاءة المهنية ، والذين لم يتقدموا للامتحان بسبب عذر قاهر ، أن يتقدموا له في دورة تالية وفي حالة عدم ترسيمهم ، يجوز لوزير الشبيبة والرياضة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء 6 اما أن يمنح المعنى تمديد التمرين مدته سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ، وأما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966