مرسوم رقم 68-373
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-373 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
يكلف مديرو المؤسسة تحت سلطة مفتش الشبيبة والرياضة بالتسيير الادارى والبيداغوجي والتقني للمراكز والمنظمات والمؤسسات الخاصة بحماية الطفولة والمراهقة أو الانعاش والتربية الشعبية