مرسوم رقم 68-373
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-373 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
يكلف المربون الرئيسيون في مراكز حماية الطفولة والمراهقة بالنشاطات التالية :
بادارة ثلاثة أفواج للقصر على الاقل ، أو بالادارة - البيداغوجية لفوج أو أكثر من المربين • لا يمكن أن يتجاوز عدد المربين الرئيسيين 15 ٪ من وظائف المربين المخصصين لمصلحة حماية الطفولة والمراهقة .