مرسوم رقم 68-373
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-373 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 22
لا يحتج بشرط الاقدمية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه على المرسمين في رتبة المربى تطبيقا للمادة أعلاه والقائمين فى أول يناير سنة 1967 بوظيفة رئيس مؤسسة الشبيبة والتربية الشعبية