الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 21
يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، المربون والمدربون التقنيون ورؤساء المصالح التربوية ورؤساء المراكز المساعدون ومنشطو الشبيبة ورؤساء المراكز الاجتماعية التربوية ورؤساء مراكز التربوية الشعبية والمديرون ونواب المديرين والاساتذة التقنيون ورئيس مركز الشبيبة والرياضة والقائمون بالوظيفة في تاريخ أول يناير سنة 1967 ودلك ضمن الشروط التالية : 1 يجوز ترسيم الاعوان الحائزين لبروفي دروس المرحلة الاولى أو لشهادة تعادلها على الاقل ، في أول يناير سنة 1967 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 ८ واذا أحرزوا في الفرع الخاص بهم شهادة الكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ، ويحتفظ المعنيون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه بحسب المدة المتوسطة .
ويدرج بصفة متمرن من عين منهم بعد أول يناير سنة 1965 6 ويمكن ترسيمهم بمجرد احرازهم شهادة الكفاءة المهنية وأقدمية سنتين 2 يجوز ترسيم الاعوان الحائزين لشهادة أدنى من شهادة البروفي الأولية للمرحلة الأولى في درجتهم في أول يناير سنة 1967 اذا تم تعيينهم قبل أول يناير سنة 1964 و نجحوا في اختبارات امتحان المستوى المهني الذي ينظمه بصفة مشتركة وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . ويحتفظ المعنيون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات • وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه بحسب المدة المتوسطة • 1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه ويدرج بصفة متمرن من كان منهم معينا بعد أول يناير سنة 1964 6 ويمكن ترسيمهم بعد نجاحهم في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة السابقة بمجرد احرازهم أقدمية ثلاث سنوات