مرسوم رقم 68-373
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-373 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم المربون والمدربون التقنيون ورؤساء المصلحة التربوية المرسمون في سليكهم الاصلى قبل أول يوليو سنة 1966 أو المدرجون فيه عملا بالأمر رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1992 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الأساسي القديم