مرسوم رقم 68-373
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-373 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحتوى سلك المربين على فرعين : 1
- فرع الشبيبة والتربية الشعبية ، فرع حماية الطفولة والمراهقة