مرسوم رقم 68-373
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-373 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف المدربون تحت سلطة مدير المؤسسة أو معهد التكوين المعينين فيه بما يلى : 1 بتكوين وتحسين تكوين الموظفين التابعين لوزارة الشبيبة والرياضة وعند اللزوم منظمات الشبيبة .
2 - بأشغال البحث والدراسة .