مرسوم رقم 68-373
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-373 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 19
يمكن أن تطبق على المربين ، علاوة على العقوبات | المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، عقوبة المنع من مزاولة الوظيفة بصفة موقتة أو نهائية وتصنف هذه العقوبة في جملة عقوبات الدرجة الثانية ، ويمكن فرضها بصفة أصلية أو تكميلية و تصدر عقوبات الدرجة الأولى عن وزير الشبيبة والرياضة دون نشرها