مرسوم رقم 68-373
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-373 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 18
يلزم المربون بالخدمة في المواقيت الاسبوعية البالغة 30 ساعة والتي يحدد توزيعها وزير الشبيبة والرياضة يستفيد المربون من العطل المدرسية بيد أنهم يلزمون خلال هذه العطل ، بالمشاركة في الاشغال أو التمرينات أو النشاطات التي تنظمها وزارة الشبيبة والرياضة للجمهورية الجزائرية 1051