مرسوم رقم 68-373
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-373 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 17
لا يمكن أن يتجاوز عدد المربين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع نسبة 10 ٪ من الوظائف النابعة لميزانية السلك •