مرسوم رقم 68-373
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-373 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
البالغة 30 ساعة والتي يحدد توزيعها وزير الشبيبة والرياضة ويستفيد المدربون من العطل المدرسية بيد أنهم يلزمون خلال هذه العطل بالمشاركة في لجان الامتحان وفى الاشغال أو التمارين أو النشاطات التي تنظمها وزارة الشبيبة والرياضة