مرسوم رقم 68-370
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-370 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الشبيبة والرياضة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
ينشر وزير الشبيبة والرياضة مقررات تعيين 1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم