الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المترشحون الموظفون عملا بالمادة السابقة بصفة أساتذة متمرنين في التربية البدنية والرياضية بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة .
ويمكن ترسيمهم اذا نجحوا في شهادة الكفاءة لتدريس التربية البدنية والرياضية اذا وردت أسماؤهم في قائمة المقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل لجنة ترسيم يتم تكوينها بموجب قرار يتضمن تنظيم شهادة الكفاءة للتدريس • يرسم المترشحون الناجحون في شهادة الكفاءة للتدريس ، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه ، بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة ان المترشحين المسجلين في قائمة الاهلية للمشاركة في امتحانات شهادة الكفاءة للتدريس والذين لم يتمكنوا بسبب ظروف قاهرة من التقدم اليها ، يمكن أن يؤذن لهم بصفة استثنائية بالمشاركة فيها في دورة تالية بموجب مقرر من وزير الشبيبة والرياضة واذا لم يقرر الترسيم ، جاز لوزير الشبيبة والرياضة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، اما أن يمنح المعنى ... تمديدا للتمرين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ، أو يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966