مرسوم رقم 68-370
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-370 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الشبيبة والرياضة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
يكلف المفتشون الرئيسيون بمهام المفتشية العامة للمصالح الخارجية لوزارة الشبيبة والرياضة ، ويمكن تكليفهم بأشغال الدراسة والبحث