الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين أساتذة التربية البدنية والرياضية :
من بين التلامذة البالغين من العمر 21 عاما على الاقل والناجحين بعد دورة دراسية مدتها 4 سنوات ، في امتحان التخرج من المركز الوطني للتربية البدنية والرياضيه الحائزين قبل التحاقهم بالمركز لما يلى :
أ ) اما بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها ،
ب ) اما ست سنوات من الخدمة الفعلية كأساتذة مساعدين للتربية البدنية والرياضية ... 1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه ان كيفيات تنظيم مسابقة الدخول للمركز الوطني للتربية | البدنية والرياضية وكذلك الكيفيات الخاصة بامتحان التحرج تحدد طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشبيبة والرياضة تحدد وتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقائمة الناجحين فيها من قبل وزير الشبيبة والرياضة