الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين المترشحون الموظفون طبقا للمادة السابقة كأساتذة مساعدين متمرنين في التربية البدنية والرياضية بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة ويمكن أن يرسموا فيه بعد سنة واحدة من التمرين اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة المهنية لوظيفة أساتذة مساعدين في التربية البدنية والرياضية واذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه لجنة للترسيم يحدد تشكيلها بموجب القرار المتضمن 6 تنظيم شهادة الكفاءة المهنية • ويرسم المترشحون الناجحون في شهادة الكفاءة المهنية في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه من قبل وزير الشبيبة والرياضة مع مراعاة أحكام المادة . من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
واذالم يقرر الترسيم فيمكن لوزير الشبيبة والرياضة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن يمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ، واما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966